وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم ، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم ، تحت إشراف قطاع الأمن العام من كشف لغز العثور على جثة سيدة مسنة مشنوقة داخل منزلها بمركز سنورس، حيث كشف فريق البحث بقسم شرطة مركز سنورس، بقيادة المقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث سنورس وطاميه وسنهور، والرائد علي أبو جليل رئيس مباحث القسم ونقيب عبد الرحمن الحاج ، معاون مباحث القسم، قيام سيدتين من صديقات المجني المجني عليها ومقيمين بالتخلص منها باستخدام إيشارب وقاموا بشنقها لسرقة منقولاتها الذهبية، وتم ضبطهما واعتراف بجريمتهما. ☐ وتبين من التحريات الأولية وبإعادة فحص كاميرات المراقبة تبين تردد السيدتين، علي منزل المجني عليها وقت وقوع الجريمة، وبمناقشتهما وإعادة سؤالهما تبين قيامهما بالدخول إلى شقة المجني عليها وخنقها وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي من داخل الشقة. ☐ تم ضبط المتهمتين واقتيادهما إلى ديوان قسم شرطة سنورس لمباشرة التحقيقات، وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، وأسباب الوفاة، واستدعاء أسرة المجني عليها لسؤالهم والتصريح بدفن الجثة. ☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية – لدى أرض الكنانة – التى قال فيها المولى ” ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين ” جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .


















































